الصيغه في تكوين عقد النكاح
الصيغه في اللغه معناها التهيئه والترتيب ؛ يقال صاغ الكلام
يعنى هيأه ورتبه ؛ وصيغه الكلمه هيئتها
اما في الشريعه ؛تطلق ويراد بها الكلام المكون من شقين احدهما الايجاب والثانى القبول
واختلف الفقهاء في حقيقتهما ؛
يرى الحنفيه :ان الايجاب هو ما صدر أولا من احد المتعاقدين وان القبول هو ما صدر ثانيا من المتعاقد الاخر مطابقا للايجاب فيعد إيجابا لو قال الرجل : تزوجت بنتك على كذا ؛ او قال الولى : زوجتك بنتى على كذا ؛ ويعد قبولا الكلام الذى صدر ثانيا مطابقا لهذا الايجاب
كقول الولى او الزوج في المثالين السابقين : قبلت
ويرى جمهور الفقهاء ؛ ان الايجاب ما صدر من المملك وان اتى متاخرا ؛ والقبول ما صدر من المتملك وان كان متقدما
ولى المراه يعد ايه حال ؛ وما صدر من الزوج يعد قبولا على ايه حال
الراى الراجح
هو راى الحنفيه طبقا لمبدا التيسير لا التشديد وأيضا القاعده العبره في العقود بالمقاصد والمعانى لا الالفاظ والمبانى
وافق القانون الوضعى راى الحنفيه
حيث نصت الماده 89 مدنى على انه ( يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين )
ولقد اشترط الشافعيه والحنابله وبعض المالكيه وسعيد بن المسبب وعطاء والزهرى وربيعه ماده خاصه في عقد الزواج وحصروها في لفظتى ( الانكاح والتزويج)
وزاد اهل الظاهر لفظتى التمليمك والامكان وأضاف بعض الاماميه لفظه التمتع ولكن ما نراه راجحا هو ما راه الشافعيه والحنابله ومن معهم في حصر
ماده النكاح في لفظتى النكاح والتزويج
وفى القانون المدنى
وجاءت عباره الفقه القانوني
قائله ( ان الايجاب تعبير عن الاراده يصدر من الشخص على وجه بات
يعبر فيه عن ارادته في ابرام عقد معين ؛ فاذا ما اقترن به القبول وكان مطابقا له
انعقد العقد ؛ فالايجاب هو الاراده الأولى التي تظهر في العقد ؛ والقبول هو الاراده الثانيه المقترنه والمطابقه للايجاب )القانون المدنى
راى جمهور الفقهاء
ذهب جمهور الفهاء الى ان عقد النكاح ينعقد بكل لفظ
يدل على التابيد مدى الحياه ؛ كالفاظ ( بعت وملكت واحللت واعطيت ومنحت ووهبت)؛ وذلك اعتبارا للمعانى والمقاصد في المعاملات فان كان اللفظ لا يقتضى البقاء مدى الحياه وانما يفيد الحبس او الوقف او الايجاره او العاريه فلا يصح

[…] الصيغه في تكوين عقد النكاح […]
[…] الصيغه في تكوين عقد النكاح […]