تزويج الولى للبكر البالغه العاقله

اختلفت اراء الفقهاء في تزويج البنت البكر البالغه العاقله بغير اذنها الى قولين وهما
القول الأول : يرى الحنفيه والحنابله في احدى الروايتين وهو مذهب الاوزاعى والثورى وابى عبيد وابى ثور وابن النذر انه ليس له ذلك لما روى عن ابى هريره ان النبى -صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن ) فقالوا يا رسول الله وكيف يكون اذنها قال ( ان تسكت ) وروى عن ابن عباس : ( ان جاريه بكرا أتت النبى – صلى الله عليه وسلم ولأنها جائزه التصرف في مالها فلم يجز اجبارها كالثيب والرجل
مع الاشاره انه في روايه أخرى عن الامام احمد ان البنت اذا بلغت تسع سنين يكون حكمها حكم البالغه لما روى عن السيده عائشه -رضى الله عنها قالت : ( اذا بلغت الجاريه تسع سنين فهى امراه ) فيباح تزويجها كالمراه البالغه

القول الثانى

يذهب للماللكيه والشافعية واحمد في رواية وابن ابي ليلي واسحاق الي انه يجوز لاب ان يزوجها بغير اذنها
لما روي ابن عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن واذنها صماتها) فلما قسم النساء قسمين واثبت الحق لاحدهما دل علي نفيه عن الاخر وهي البكر فيكون وليها احق منها بها ودل الحديث علي الاستئمار ها هنا والاسئذان مستحب في حديثهم ليس بواجب
كما روي ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (امروا النساء في بناتهن )اما حديث التي خيرها
رسول الله صلي الله عليه ويلم فهو مرسل وان صح فيحتمل انها التي زوجها ابوها من ابن أخيه
ليرفع به خسيسته فتخييرها دليل علي صحة العقد والا لجدد العقد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *