الزنا مانع للزواج

اختلف الفقهاء في مفهوم الايه القرانيه ( الزانى لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) سوره النور الايه رقم 3
فكان الاختلاف بين الفقهاء هل خرج مخرج الذم ؟ وعليه يصح الزواج من الزانيه وبهذا قول جمهور الفقهاء
واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان تحتى امراه لا ترد يد لامس قال ( طلقها ) قال انى لا اصبر عنها قال ( فامسكها ) سنن النسائي
او خرج مخرج التحريم ؟ وعيه يعد الزنا مانعا من موانع الزواج ؛ وهذا قول الحسن ؛لانه لا يؤمن ان يلحق به ولد من غيره فحرمت كالمعتده ؛ ولكن نرى انه الأفضل ان يحمل مفهوم الايه الكر يمه على الذم لا على التحريم

أمور هامه بخصوص هذا الامر

لايحل لمن يعلم بالزنا النكاح الا بشرطين أولها انقضاء العده وذلك لبراءه الرحم في حاله وجود الحمل من عدمه ولعدم اختلاط الانساب
يحل الزواج اذا كان من يريد الزواج منها هو من قام بالفسق معها حتى لو كانت حاملا منه ويحل له الوطء؛ وذلك من باب سقى زرعه بمائه ؛ ولا تسقط العقوبه شرعا عليه اذا ثبتت الجريمه بالعقد عليها
اذا علم مريد الزواج ان هذه المراه حامل من غيره فسقا فلا يجوز له ان يعقد عليها الا بعد ان تضع حملها ؛
وبهذا قول جمهور الفقهاء لما روى عن رويفع بن ثابت الانصارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقى ماءه زرع غيره )سنن ابى داود
والراى الأفضل
ان لا يعقد عليها حتى تضع حملها

zwagat.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *