
الطبيعه الشرعيه للخطبه
لايوجد خلاف في الفقه الاسلامى
على ان الخطبه
لا تعد عقد زواج بحال
؛ وانما هي مجرد وعد بالزواج
وجاء نص الماده 049
من قانون الأحوال الشخصيه
والتي نصت على الاتى :
(الوعد بالنكاح في المستقبل
ومجرد قراءه الفاتحه
بدون اجراء عقد شرعى بالإيجاب
والقبول لا يكون كل منهما نكاحا ، والردع حول الحمى المنهى عنه شرعا
وللمخطوبه أيضا
رد الخاطب عن الموعود بتزويجها ولو بعد قبولها او قبول وليها
ان كانت قاصره هديه الخاطب ودفع ودفع المهر كله او بعضه )
والدليل على طبيعه الخطبه من القران الكريم
وقال تعالى :
( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به
من خطبه النساء او اكننتم في أنفسكم
علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا
الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح
حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم
فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم )
سوره البقره الايه وهي الاية رقم 235
والمقصود هنا هو نفى الاسم عن التعريض بالخطبه
وهذا عن المتوفى عنها زوجها وذلك اثناء عدتها ولكن هناك مسائل هامه
في هذا الشأن نتحدث عنها وهى منها
مدى مشروعيه خطبه المعتده تصريحا او تلميحا:
فلاولا يجوز الخطبه تصريحا لكافه المعتدات
(اى في فترات العده) كلمه واحده ؛
لان النكاح اثناء قيام العده وهو قائم على
جميع الاوجه وذلك لقيام بعض اثاره وهو مالم تكن هذه الخطبه
من المطلق الذى يحل له زواجها فتجوز له
الخطبه تصريحا وتلميحا وذلك
لان من حقه العده
اما التعريض للخطبه
واما التعريض للخطبه من الغير للمتوفى عنها
زوجها اثناء عدتها وهنا فلا باس به ولكن المعتده من طلاق
فان كان رجعيا فلا يجوز لها بالخطبه وذلك قول واحد
لانها في حكم المنكوحه وهو ما يعني المتزوجه
وللزوج المطلق ان يراجعها بدون عقد وبدون مهر جديدين وقد يحملها التلميح
هذا وهى مطلقه على ان تكذب في انتهاء عدتها انتقاما وان كانت معتده من طلاق
بائن ببينونه صغرى او ما في حكمه مثل الفرقه
بسبب اعسار الزوج او غيابه فكذلك الحكم
عند جمهور الفقهاء وذلك
ولما فيه من خلق عداوه وبغضاء وكره
بين المطلق والخاطب وذلك لانه من حق المطلق ان يردها
الى عصمته بعقد وصداق جديدن وهو من باب أولى
لما كان بينهما من فضل لا ينسى
ومعروف لاينكر ولكن بعض الشافعيه خالفوهم في ذلك وقالوا :
يجوز خطبتها تلميحا كالمعتده من وفاه ؛ وكان محل نقاش
هذا بانه قياس مع الفارق
لانتفاء العداوه التي يتخوف منها بوفاه الزوج
مسائل فقهيه اخري
واما ان كانت معتده من طلاق بائن ببيونه كبرى وهى المطلقه ثلاثا فيجوز
خطبتها تلميحا
لعدم مشروعيه عقد المطلق عليها حتى تتزوج غيره وذلك عند جمهور الفقهاء
؛
في ذلك حدث خلاف بينهم وبين الحنفيه فقالوا:
عدم جواز خطبتها مطلقا مالم تنتهى عدتها وهذا ما ارجحه ؛
لان المطلقه وما تحتويه من نفسيه سيئه
قد تكذب في انقضاء عدتها
؛ اذ تحققت في رغبه الخاطب منها
لما عهد على كتير من النساء وهذا لقله المعرفه بالعلوم الدينيه
والشرعيه وتضيع الامانه وسرعه الاختيار وكثره الاغترار
أفة عصرنا اليوم
وخاصه في زمننا هذا
كثير من الر جال والنساء بلغوا حد الجهل
في احكام الاسره
فناسب هذ التقصير المبالغه
في الاحتياط هذا من ناحيه ؛ ومن ناحيه أخرى ان الخطبه حينئذ والنكاح قائم ولو
من وجه من بابا إيقاف النفس في موضع التهمه والردع
حول الحمى المنهى عنه شرعا
فالادلة في ذلك اذا تكلم علي سبيل القصر لا الحصر كثيرة وهناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال :
(ان الحلال بين وان الحرام
بين وبينهما أمور مشتبهات
؛ لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات
فاستبرا لدينه وعرضه ؛ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
؛
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه
؛ الا وان لكل ملك حمى
؛الا وان حمى الله محارمه
؛الا وان في الجسد مضغه
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد
كله الا وهى القلب ) وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم
