الموافقه الشرعيه للمراه الثيب والبكر قبل الزواج
جعل الإسلام للمراه الموافقه الشرعيه قبل الزواج ؛ ما روى عن ابى هريره _ رضى الله عنه _ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن ) فقال يا رسول الله ( فكيف اذنها ) ؟ قال : ( ان تسكت ) ؛ وفى روايه عائشه رضى الله عنها ؛ انها قالت : يا رسول الله ان البكر تستحى ؟ قال رضاها صماتها ) صحيح البخارى
الفرق بين اذن الثيب واذن البكر
اذن الثيب يكون بالكلام ؛ ولان الكلام هو المعبر عما في القلب ؛ حيث ان الثيب هي المراه الموطوءه في القبل سواء كان الوطء حلالا ام حراما ؛ ولافرق بين المكرهه والمطاوعه ؛ وبهذا قال أبو يوسف ومحمد من الحنفيه والشافعيه والحنابله واستدلوا بما روى عن عدى بن عدى الكندى عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب تعرب عن نفسها ) سنن ابن ماجه ؛ ولان قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن واذنها ان تسكت) يدل على انه لا بد من نطق الثيب ولأنه قسم المراه الى قسمين الثانى وهى البكر واذنها سكوتها فاذن الأول الثيب اذنها نطقها بالكلام
اذن البكر بالسكوت
يكون الحصول على اذن البكر بصماتها اى سكوتها ؛ لان الحياء يمنعها من النطق بالاذن فاذا سكتت يدل على رضاها وهو اذنها وان نطقت بالاذن فهو افضل واتم في الاذن من الصمت ؛ وان بكت او ضحكت فهو بمنزله السكوت ؛ وروى عن ابى هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تستامر اليتيمه فان بكت او سكتت فهو رضاها وان بكت فلا جواز عليها لانها ناطقه بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان اذنا منها كالصمت او الضحك والبكاء يدل على فرط الحياء لا على الكراهه ول كرهت لمتنعت فانها لا تستحى من الامتناع والحديث يدل بصراحه على ان هذا السكوت اذن
