النسب من موانع الزواج
اتفق الفقهاء
على ان هناك سبعه أصناف من النساء يمنع منهن الزواج من قبل النسب وهن
الام : وهى كل انثى لها عليك ولاده من جهه الام او من جهه الاب ؛ والبنت ؛ والاخت ؛ والعمه والخاله وبنات الأخ وبنات الأخت والاصل في ذلك
قول الله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) سوره النساء الايه 23
هل تحرم على الاب بنته من الزنا ام لا ؟
للاجابه على هذا التساؤل اختلف الفهاء الى رايين
الراى الاول
هو راى الحنفيه والمالكيه
في المشهور وبعض الشافعيه والحنابله وهو الراى الراجح وهو تحرم عليه وذلك
لانها بنته حقيقه وان لم ترثه ولم تجب نفقتها عليه ؛ لما روى عن سعد بن ابى وقاص
ان النبى صلى الله عليه وسلم
قال : ( الولد للفراش )صحيح البخارى ؛ والمراد به الولد الذى يترتب عليه احكام الشرع ؛ الا ان حكم الحرمه عارضه فيه قوله تعالى : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم )والبنت المخلوقه من ماء الرجل
فهى بنته حقيقه في اللغه ؛ وقياسا على حرمه الابن من الزنا على امه
الراى الثانى
هو قول
بعض الشافعيه وبعض المالكيه
يرى انه يجوز له ان يعقد عليها مع الكراهه مالم يتيقن انها من مائه اذا امكن تصور هذا فانه يحرم
لما روى عن عائشه – رضى الله عنها – ان النبى -صلى الله عليه وسلم -سئل عن رجل زنى بامراه فاراد ان يتزوجها او ابنتها فقال ( لا يحرم الحرام الحلال ) سنن الدار قطنى
ومن العبره ان المصاهره نعمه فلا تنال بالمحظور وهو الزنا
