هل يجوز للرجل ان يخطب على خطبه أخيه ام لا ؟
تعلمنا من سنه الحبيب ؛ ان النبى صلى الله عليه وسلم
نهى ان يخطب الرجل على خطبه أخيه حتى يترك
الخاطب الأول او يرد او ياذن له ؛وذلك حتى يقطع اى سبب يورث العداوه والبغضاء والكراهيه بين الناس؛
روى عن ابن عمر – رضى الله عنهما كان يقول : نهى النبى صلى الله عليه وسلم على ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبه أخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب
هناك روايه أخرى عن ابى هريره -رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا ولا يخطب الرجل على خطبه أخيه حتى ينكح او يترك )
اختلف الفقهاء في درجه هذا النهى ؛ هل هذا النهى للتحريم ام للكراهيه ؟
يرى جمهور العلماء وهو الراى الراجح
ان هذا النهى للتحريم ؛ اذ ان النهى عند اطلاقه ينصرف الى التحريم مالم ترد قرينه تصرفه عنه ؛
ويرى الخطابى والعكبرى ان هذا النهى للكراهيه تاديبا ؛ ولقد قيد المالكيه النهى بقيد اخر وهو ان يكون الخاطب الأول غير فاسق ؛ الا ان هذا يمكننا ان نناقشه بان الحقد والكراهيه التي تشتعل في قلب الصالح اذا تقدم اخر على خطبته تكون اشد اشتعالا في قلب الفاسق ؛ فلا صبر معه يهديه
اختلف الفقهاء في صفه العقد الذى يتم بناء على الخطبه المنهى عنها
يرى جمهور الفقهاء وهو الراى
المختار : ان هذا العقد صحيح وذلك
لان النهى تناول معنى في غير المعقود عليه ؛ فلم ينل من اركان العقد وشروطه شيئا
وخالف الظاهريه
واحدى الروايات عن الامام مالك فكان رايهم بطلان العقد ؛ ويفسح مطلقا ؛ لمطلق النهى
وهناك روايه ثالثه عن الامام مالك
بان يفسخ العقد قبل الدخول ؛
لا بعده استحبابا ؛
لانه تعدى ما ندب اليه وبئس ما فعل
