رد هدايا الخاطب عند الحنفيه
هل اذا رجع الواهب عن هبته بعد القبض يفيده ذلك ؟
يرى الحنفيه انه بقبض الموهوب يثبت للموهوب له ملك غير لازم ؛وللواهب ان يرجع في هبته ما لم يقم مانع
من موانع الرجوع مثل : ان يعوض عنها لحصول المقصود ، والمراد به قول النبى صلى الله عليه وسلم :
(الواهب احق بهبته ما لم يثب منها اى ما لم يعوض )
او بموت احد العاقدين او هلاك الموهوب او كانت لذى رحم محرم ولا يصح الرجوع الا بتراضيهما او بحكم الحاكم
ونص قانون الاحوال الشخصيه
واخذ قانون الأحوال الشخصيه براى الحنفيه هذا ، ونص في الماده 110 منه :
( اذا خطب احد امراه وبعث اليها بهديه او دفع اليها المهر كله او بعضه ولم يتزوجها او لم يزوجه وليها او ماتت او عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا ان كان قائما ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال او عوضه ان كان قد هلك او استهلك واما الهدايا فله استردادها ان كانت قائمه اعيانها ، فان كانت قد هلكت او استهلكت فليس له استرداد قيمتها )
كما نصت الماده 521منه ( اذا هلكت العين النموهوبه في يد الموهوب له او استهلكت سقط حق الرجوع فيها فان استهلك البعض فللواهب الرجوع فيما بقى )
والدليل من القران والسنه والاجماع
الدليل من القران الكريم والسنه
قوله تعالى : ( واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ….) سوره النساء الايه 86
ومن السنه
روى عن ابى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم
قال : (الواهب احق بهبته ما لم يثب منها )
المراد من ذلك ان الواهب ان لم يعوض عن هبته جاز له الرجوع فيها واستردادها
ومن الاجماع
قال الكاسانى
؛ واما اجماع الصحابه روى عن سيدنا عثمان وسيدنا على وعبدالله بن سيدنا عمر وابى الدرداء وفضاله بن عبيد وغيرهم
بانهم قالوا مثل مذهبنا ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون اجماعا
نهايه القول عند الحنفيه
المحصله في راى الحنفيه
انه يجوز لاحد طرفى الخطبه الرجوع في الهديه
مالم يعوض عنها او تهلك او تخرج من ملك المهدى اليه او تزيد زياده متصله او يموت احدهما على ان يحصل بالتراضى او بحكم القاضى و ذلك من الناحيه الدنيويه ؛
اما من الناحيه الاخرويه
فيكره الرجوع كراهه شديده لانه ينافى الشهامه ودليل على قبح الطبع وخسه الخلق .
