منازعات مقدم الصداق المدفوع الى المخطوبه

عندما تاخد المخطوبه من الخاطب مالا على سبيل انه جزء من الصداق ؛ ثم حدث منها او منه عدول عن الخطبه ؛ وجرى العرف غالبا على تسميه هذا المال ( شبكه ) وجب عليها ان ترده اليه ان كان قائما او قيمته في حاله اذا هلك او استهلك ؛ حيث الصداق لا يتاكد شيء منه الا باجراء العقد
وفى حاله احتفاظ المخطوبه بهذا المال ورفضها لدفعه للخاطب ؛ كان هذا سبب غير شرعى يندرج في باب الباطل الذى لايحل

الدليل من القران والسنه

والدليل قوله تعالى : ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) سوره البقره الايه رقم 188
فالمقصود منه : ان لا ياكل احدكم مال الاخر بغير حق ؛ او لا يأخذ احدكم مال غيره لا على وجه اذن الشرع
والمخطوبه عندما تحتفظ بما دفعه اليها الخاطب حال العدول عن الخطبه يكون باطلا ومخالف للشرع
الدليل من السنه
روى ابن عباس _ رضى الله عنهما – ان النبى – صلى الله عليه وسلم قال : ( لايحل لامرئ من مال أخيه الا ما أعطاه بطيب نفس منه )
فلقد حرم الإسلام في هذا الحديث الا يستحل الانسان مال أخيه دون رضاه؛ وهذا حكم عام ؛ وحيث ان الخاطب انما دفع هذا المال الى المخطوبه كجزء من الصداق ان تم العقد ؛ فاذا حدث الرجوع وهو حق شرعى كان احتفاظ المخطوبه بالمال المذكور من باب استحلال مال الغير دون رضاه ؛ وهذا باطل لا يحل

من قانون الاحوال الشخصيه

نصت الماده 110 من هذا القانون على الاتى
( فله استردا ما دفعه من المهر عينا ان كان قائما ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال او عوضه ان كان قد هلك او استهلك )
الزام الطرف العادل عن الخطبه بالتعويض
الخطبه لا تعتبر في الفقه الاسلامى عقدا او اتفاقا ملزما وبالتالي فانه يجوز لكل من الطرفين العدول عنها دون ايه قيود على أراده كل منهما
وبلا ضمان لم قد يصيب الطرف الاخر من اضرار نتيجه هذا العدول ؛اذ انه يستعمل حقه ؛ ولان الطرف الذى وقع في الضرر من الطرفين يعلم ان الطرف الاخر قد يعدل في وقت شاء فان اقدم على شيء ضره في ماله او المه في نفسه بناء على الخطبه ثم حدث رجوع فتلك الالام نتيجه لاغتراره ولم يغرر به احد والضمان عند التغرير لا عند الاغترار

الدليل من القران

قوله تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ) سوره ال عمران الايه 117
واذا ارتكبت المراه بعض المخالفات الشرعيه مثل الخروج مع الخاطب او الخلوه معه من غير محرم او امكنته من ان يلمسها او يقبلها او يحضنها او التقاط صورا فوتوغرافيه معا ونحوه مما يضر بعد بسمعه تلك المراه
اذا حدث عدول عن الخطبه فقد ظلمت نفسها ولم يغرر بها احد حتى تستحق تعويضا عن هذا ؛
اذ ان كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك ولان الخطبه انما شرعت لمقاصد شرعيه معتبره فمن انشغل عن المقصود انزلق في غير المقصود
ثم ان تغريم العادل عن الخطبه قد يحمله ذلك في القدوم على ابرام العقد باختيار فاسد ورضاء غير حر ؛ وفى هذا اطاحه بركن الرضا في العقد
و فيه فساد ؛ اذ ان عقد الزواج عقد موده ورحمه ؛ وفى اكراه الرجل او المراه عليه تحويله الى شقاء

مما يترتب عليه

وهذا يؤدى الى فشل الزواج ؛ اضافه الى الخوض في خصومات غالبا تؤدى الى كشف اسرار العائلات ؛ بالاضافه الى هذا فان الشريعه الاسلاميه _على نحو سنعرفه بالتفصيل -تقضى بانه في حاله الطلاق قبل الدخول لا تستحق الزوجه الا نصف المهر ؛ ولما كان هذا يعد خطوه ابعد من مجرد الخطبه فقط دون ان يعقبها العقد ؛ فكيف يصح الزام الخاطب بالتعويض قد يزيد على نصف المهر ان هو عدل عن الخطبه ؛
ولهذا لا يصح ان يكون العدول عن الخطبه اكثر الزاما من عقد الزواج الذى يحدث الطلاق فيه قبل الدخول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *