لا يجوز للمراه مباشره عقد النكاح الا باذن الولى

اختلف الفقهاء في الصفه الشرعيه

لشرط الولى في عقد النكاح الى ثلاثه اقوال
فكان الراى الأول

انه لا يصح النكاح الا بولى والراى الثانى انه لا يجوز النكاح الا باذن الولى
فان فعلت المراه وباشرت عقد النكاح كان موقوفا على اجازته واستدلوا على ذلك
روى عن ابن سيرين والقاسم بن محمد الحسن بن صالح ومحمد بن الحسن ؛ قول النبى صلى الله عليه وسلم
(ايما امراه زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) فالمفهوم من ذلك

ان النكاح يصح باذن الولى

ولكن يمكن مناقشه هذا الراى والرد عليه بالاتى

ان الوصف الذى اشتمل عليه الحديث وهو : ( بغير اذن وليها ) خرج مخرج الغالب ؛ والقاعده ان الوصف اذا كان كذلك لا يكون حجه ؛ ومثله في الشرع كثير ومن ذلك
قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ) سوره الاسراء
وقوله تعالى : ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه) سوره البقره
وقوله تعالى 🙁 وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) سوره النساء
وقوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا ) سوره النور
وقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده ) سوره الأحزاب
وقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ) سوره النساء

الاوصاف المذكوره في الايات

هذه الايات

شملت على اوصاف وهى ( خشيه املاق ) ؛ ( ولم تجدوا كاتبا ) ؛ ( في حجوركم ) ؛ ( ان اردن تحصنا ) ؛ ( المؤمنات ) ؛ ( طولا ) كل هذه الاوصاف

خرجت مخرج الغالب ؛ فلا اثر لها في نفى الحكم عن المسكوت عنه ؛ فكذلك هنا

يستوى فيما اذا اذن الولى للمراه في مباشره العقد او لم ياذن في ان نكاحها

لا يصح من غير اذن الولى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *