تزويج الولى للمراه الثيب
للحديث عن هذا لابد ان نفرق بين نوعان الثيب الصغيره والثيب الكبيره
اولا ؛ الثيب الصغيره
وفيها وجهان الأول ؛ لا يجوز تزويجها جبره وهو مذهب الامام الشافعى وظاهر قول الخرقى واختاره ابن حامد والقاضى لعموم الاخبار ؛ولان الاجبار يختلف من البنت البكر والبنت الثيب ؛ ليس بالصغر والكبر ؛وهذه المراه ثيب ؛ ولان في التاخير فائده وهى ان تبلغ فتختار المراه زوجها بنفسها ويعتبر ذلك باذنها فيجب التاخير بعكس البنت البكر
الثانى : ان يحق لاب تزويجها ولا يستامرها وهو قول الحنفيه ومالك وروايه في مذهب الحنابله لانها صغيره فجاز اجبارها كالغلام والبكر ؛ يحقق ذلك انها لا تزيد بالثيوبه على ماحصل للغلام بالذكوريه ؛ثم الغلام يجبر ان كان صغيرا فكذلك هي ؛والاخبار محموله على الكبيره ؛ فانه جعلها احق بنفسها من وليها ؛ والصغيره لا حق لها ؛
قال المتاخرون فيها ثلاثه اقوال قول اشهب : ان الاب يجبرها ما لم تبلغ بعد الطلاق ح وقول سحنون : ان الاب يجبرها وان بلغت ؛ وقول ابى تمام ان الاب لايجبرها وان لم تبلغ
الثيب الكبيره
عند جمهور الفقهاء لا يجوز للولى سواء كان أبا او غيره تزويج الثيب الكبيره الا باذنها ؛لما روى ان الخنساء من اهل قباء وكانت تحت انيس بن قتاده ؛ فقتل عنها يوم احد ؛ فزوجها ابوها رجلا من بنى عمرو بن عوف ؛فكرهته ؛ وشكت ذلك الى رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ فرد نكاحها ؛ ونكحت أبا لبابه بن عبدالمنذر
روى عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال : ( لا تنكح الايم حتى تستامر ) وقال : ( الايم احق بنفسها من وليها )
وروى عن ابن عباس – رضى الله عنه – عن النبى صلى الله عليه وسلم – قال : ( ليس للولى مع الثيب امر ) ولأنها رشيده عالمه بالمقصود من النكاح ؛ فلم يجز اجبارها عليه كالرجل
zwagat.com
-
تزويج الولى للمراه الثيب

تزويج الولى للمراه الثيب للحديث عن هذا لابد ان نفرق بين نوعان الثيب الصغيره والثيب الكبيره اولا ؛ الثيب الصغيره وفيها وجهان الأول ؛ لا يجوز تزويجها جبره وهو مذهب الامام الشافعى وظاهر قول الخرقى واختاره ابن حامد والقاضى لعموم الاخبار ؛ولان الاجبار يختلف من البنت البكر والبنت الثيب ؛ ليس بالصغر والكبر ؛وهذه المراه…
