الشاهدين في عقد النكاح
راى جمهور العلماء
ان الشهاده في عقد النكاح
هي شرط من شروط
صحه العقد ؛ ودليلهم على ذلك
ما روى عن النبى -صلى الله عليه وسلم
قال : ( لا نكاح الا بولى مرشد
وشاهدى عدل )؛ ولأنه يتعلق به حق غير
المتعاقدين وهو الولد لذلك
اشترطت الشهاده فيه ؛ لئلا ينكره ابوه ؛
فيضيع نسبه ؛ وذلك بخلاف عقد البيع
اما زواج النبى -صلى الله عليه وسلم دون ولى
ودون شهود فهذه خاصه لرسو الله صلى الله عليه وسلم -في الزواج ولا يلحق به غيره ؛ ولا يسلم للخصم ان الخبر المذكور ضعيف وذلك لروايته بعده طرق يقوى بعضها البعض ؛وقال ابن عرفه : ( الاشهاد ليس شرط صحه في العقد عندنا ؛ بل واجب مستقل ؛ مخافه ان كل اثنين اجتمعا في خلوه على فساد يدعيان سبق عقد بلا اشهاد ؛ فيؤدى لرفع حد الزنا
شروط شاهدى العقد
لابد ان يتوافرشروط معينه
في شاهدى العقد وهى
الإسلام والعدل والبلوغ والعقل والذكوريه والا يكون اصم او ابكم او اعمى والا يكون عدوا وانتفاء البنوه
فيشترط الإسلام
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل ) ؛ ولانه زواج مسلم فلا يجوز شهاده غير مسلمين عليه ؛ واما الشرط الثانى لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وشاهدى عدل ) فوصفهم بالعدل
ولان النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين ؛ واما شرط البلوغ لكون غير البالغ ليس من اهل الشهاده ؛ واما شرط العقل لكون غير العاقل وجوده كالعدم ؛ واما شرط الذكوريه لانه اثر عن الزهرى انه قال : ( مضت السنه عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ان لا يجوز شهاده النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ) وهذا ينصرف الى سنه النبى صلى الله عليه وسلم
عقد النكاح ليس عقد مال
ولأنه عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال
فلا يثبت بشهاده النساء كالحدود واما باقى الشرط فالاصم لا يسمع والاخرس لا يؤدى والاعمى لا يرى والعدو لا تقبل شهادته على عدوه والابن لا تقبل شهادته لوالده

cannabis store usa premium products