النطاق الكمى للرضاعه فى تحريم الزواج

هناك ثلاثه اتجاهات للفقهاء في عدد الرضعات

التي تحرم الزواج وهم كالاتى

هناك ثلاثه اتجاهات للفقهاء في عدد الرضعات التي تحرم الزواج وهم كالاتى

الاتجاه الاول

يتعلق التحريم بخمس رضعات فاكثر ؛ والشرط عندهم ان تكون الرضعات متفرقات ؛ والمرجع في معرفه الرضعه الى العرف

لان الشرع ورد بها مطلقا ؛ ولم يحدها بزمن ولا بمقدار
روى هذا عن السيده عائشه وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاوس وهو قول الشافعيه والصحيح في مذهب مذهب الحنابله ؛ واستدلوا على هذا بالمنطوق فيما روى عن عائشه انها قالت 0انزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمن ؛ فنسخ من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى رسول الله – صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك )

الاتجاه الثانى

يتعلق بقليل الرضاع وكثيره

روى هذا عن على وابن عباس وهو قول الحنفيه والمالكيه وروايه للحنابله

استدلوا بقوله تعالى ( وامهاتكم اللاتى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه)

وما روى عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب)

وعن عقبه بن الحارث انه تزوج ام يحى بنت ابى اهاب فجاءت امه سوداء فقالت

قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ( كيف وان زعمت ان قد ارضعتكما )ولان ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء حيث لم يشترط العدد في الوطء

الاتجاه الثالث

يتعلق التحريم بثلاث رضعات فصاعدا

وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وداوود وابن المنذر واستدلوا على هذا فيما روى عن عائشه وعبدالله بن الزبير رضى الله عنهم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحرم المصه ولا المصتان ) سنن الترمزى وعن ام الفضل بنت الحارث قال النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا تحرم الاملاجه ولا الاملاجتان )ولان النبى يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث

الراى الافضل

تحريا للحيطه من ناحيه وللوسطيه من ناحيه أخرى

اذا كان الامر في الابتداء فالاحوط الإفتاء بان التحريم يتعلق بقليل الرضاع وكثيره ؛ اما في حاله البقاء فالوسطيه والرفق الإفتاء بان اقل مايتعلق به التحريم خمس رضعات ؛ اذ يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الإبقاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *