معنى العده في الشرع
هي تربص يلزم المراه عند زوال النكاح
المتاكد بالدخول او ما يقوم مقامه من الخلوه او الموت
والمعتدات ثلاثه اقسام
وهى الأولى امراه معتده بالحمل وعدتها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى ( واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) سوره الطلاق الايه رقم 4
والثانيه امراه معتده بالقروء  ومعناها الحيض وعدتها ثلاثه قروء وذلك لبراءه الرحم ولعدم اختلاط الانساب ؛ لقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء)
والثالثه معتده بالشهور وهى المراه التي لا تحيض لصغر سنها او لبلوغها سن الياس وعدتها ثلاثه اشهر ؛ لقوله تعالى ( واللائى يئسن من المحيض من نساؤكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن )سوره الطلاق
اما المراه التي توفى عنها زوجها وليس بها حمل فعدتها اربعه اشهر وعشرا لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف )سوره البقره 
هل يجوز الزواج في فتره العده
اتفق الفقهاء على عدم جواز النكاح
في فتره العده مطلقا الا للمطلق فيجوز لصاحب العده وهو المطلق
 ان يتزوجها اذا لم يكن هناك مانع اخر غير العده قال تعالى ( فما لكم عليهن من عده تعتدونها ) فالعده حق للزوج
قال تعالى ( ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) سوره البقره الايه 235
ومن السنه عن زينب بنت كعب بن عجره ان الفريعه بنت مالك بن سنان وهى اخت ابى سعيد الخدرى اخبرتها ( انها جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم تساله ان ترجع الى أهلها في بنى خدره وان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا ؛ حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ؛ قالت فسالت رسول الله ان ارجع الى اهلى فقال – نعم؛قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجره او في المسجد نادانى رسول الله فقال كيف قلت 
قالت فرددت عليه قصتى فقال ( امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله )
