الولى في النكاح
يتسال الناس عن من احق الناس بتزويج المراه ؛
فاحق الناس بالولايه في تزويج المراه الحره ابوها ؛ ولا ولايه لاحد معه وهو المشهور عند ابى حنيفه وبهذا قال الشافعى والمنصوص عليه في مذهب الحنابله ؛ وقال مالك والعنبرى وابويوسف واسحاق وابن المنذر الابن أولى وهو روايه عن ابى حنيفه لانه أولى منه بالميراث واقوى تعصيبا ؛ ثم ابوه وان علا ؛ لان الولد موهوب لابيه وعن احمد روايه أخرى ان الابن مقدم على الجد وهو قول مالك ومن وافقه لما تقدم ذكره في الحاشيه ؛ وعن احمد روايه ثالثه ان الأخ يقدم عن الجد وهو قول مالك لان الجد يدلى بابوه الاب والاخ يدلى ببنوه والبنوه مقدمه ؛ وعن احمد ان الجد والاخ سواء لاستوائهما في الميراث بالتعصب فاستويا في القرابه فوجبا ان يستويا في الولايه كالاخوين ولانهما عصبتان لا يسقط احدهما بالاخر فاستويا في الولايه كالاخوين
واستدل في ولايه الاب
قوله تعالى : ( ووهبنا له يحي ) سوره الأنبياء ؛ وقال تعالى – حكايه على لسان نبيه زكريا ( قال رب هب لى من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء ) سوره ال عمران ؛ وعلى لسان الخليل إبراهيم قال تعالى ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل واسحاق ) سوره إبراهيم
ومن السنه النبويه ؛ عن جابر بن عبدالله ان رجلا قال : يا رسول الله ان لى مالا وولدا ؛ وان ابى يريد ان يجتاح مالى ؛ فقال : ( انت ومالك لابيك )سنن ابن ماجه
خلاصه القول
الولايه تكون لاب ثم للجد ؛ وان عدم الاب واباؤه حقيقه او حكما بعدم الصلاحيه فاولى الناس بتزويج المراه ابنها ثم ابنه بعده وان نزلت درجته الأقرب فالاقرب منهم
لما روت ام سلمه رضى الله عنها انها لما انقضت عدتها ارسل اليها رسول الله – صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت : يارسول الله ليس احد من اوليائي شاهدا قال : ليس من اولياك شاهد ولا غائب يكره ذلك ؛ فقالت قم يا عمرو فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه ) ولأنه عدل من عصبتها فثبت به ولايه تزويجها كاخيها ؛فان عدم عمود البنوه تقدم الاخوه لكونهم اقرب العصبات بعدهم
وللسلطان ولايه عامه فهو ولى من لا ولايه له
