تزويج الولى البنت البكر الصغيره

راى جمهور العلماء ان تزويج الاب ابنته البكر الصغيره يجوز في حاله زواجها من رجل كفء ولو مع كراهيتها وامتناعها وقد دل على جواز تزويج الصغيره قوله تعالى : ( واللاتى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائى لم يحضن ) سوره الطلاق الايه رقم 4
هذه الايه مفادها ان اللائى لم يحضن عدتهن ثلاثه اشهر ؛ ولا تكون العده ثلاثه اشهر الا من الطلاق في نكاح او فسخ ؛ فدل ذلك على انها تطلق وتزوج ؛ ولا اذن لها فيعتبر
قالت عائشه رضى الله عنها ( تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم وانا ابنه ست وبنى بى وانا ابنه تسع ) صحيح الامام مسلم ؛

روايه اخرى

روى الاثرم ان قدامه بن مظعون تزوج ابنه الزبير حين نفست فقيل له فقال : ( ابنه الزبير ان مت ورثتنى وان عشت كانت امراتى )منار السبيل ؛ وزوج على ابت\نته ام كلثوم وهى صغيره عمر بن الخطاب – رضى الله عنهما ولأنها قد تحتاج الى الزواج امنا ورعايه او نفقه او وقايه
وخالف عثمان البتى وابوبكر الاصم وابن شبرمه ؛ ويرون انهم لا يصح تزويج الصغير مطلقا حتى يبلغ ؛ ووافقهم اهل الظاهر في الصغير اذا كان ذكرا فقط ولقد استانس قانون الأحوال الشخصيه المصرى بهذا القول مراعاه لروح العصر

نص لائحه الماذيين

نص في الماده 33 ب من لائحه الماذونين على انه ( لا يجوز مباشره عقد الزواج ولا المصادقه على زواج مسند الى ما قبل العمل بهذا القانون ؛ مالم يكن سن الزوجه سته عشر سنه وسن الزوج ثماني عشر سنه وقت العقد ) وتدعيما لهذا جاء في القانون 44 لسنه 1933 انه يعاقب بالحبس مد لا تتجاوز سنتين او بغرامه لا تتجاوز مائه جنيه كل من ابدى امام السلطه المختصه بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحدده قانونا لضبط عقد زواج اقوالا يعلم انها غير سليمه ويعاقب بالحبس او بغرامه لا تتجاوز مائتى جنيه كل شخص خوله القانون سلطه ضبط عقد زواج
وتم التعديل بعد ذلك الى ان يكون سن الزوجين لا يقل عن ثماني عشر سنه عند عقد الزواج او عقد المصادقه على زواج قائم من قبل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *