موافقه المراه في عقد النكاح
اذا كان الشرع الحكيم حفظ للولى هيبته ؛ فلم يدع للمراه
السلطه المنفرده في مباشره عقد زواجها
_ حيث المراه مؤتمنه على اعز مصلحه في الوجود ؛ وهى شرف الرجال ؛وليس معنى ذلك ان يتعسف الولى في استخدام سلطته الشرعيه في مباشره عقد النكاح الخاص بالمراه المولى عليها دون النظر الى رايها فيمن تختاره زوجا لها وتعيش حياتها معه فهنا تساول يحتاج الاجابه عليه
ما هي الصفه الشرعيه لموافقه المراه على الزواج
قبل ان يقوم الولى بتزويج المراه
يستحب للولى ان يحصل على موافقه المراه في زواجها
ممن يتقدم اليها ؛ وقد امر بذلك
الحبيب صلى الله عليه وسلم ونهى عن النكاح بدون موافقه المراه ؛ واقل أحوال ذلك الاستحباب ؛وذلك لان فيه تطيب قلبها وارضاء للمراه وخروجا من الخلاف
قالت السيده عائشه
رضى الله عنها : سالت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؛ عن الجاريه ينكحها أهلها اتستامر ام لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم تستامر ؛ وقال استامروا النساء في ابضاعهن فان البكر تستحى فتسكت فهو اذنه
روى عن عطاء
روى عن عطاء قال : كان النبى
صلى الله عليه وسلم يستامر بناته اذا انكحهن قال : كان يجلس
عند خدر المخطوبه ويقول ان فلانا يذكر فلانه فان حركت الخدر
لم يزوجها وان سكتت زوجها ؛ ويستحب أيضا استئذان المر اه في تزويح ابنتها ؛ لما روى عن ابن عمر ان النبى
صلى الله عليه وسلم ( امروا النساء في بناتهن ) ولأنها تشاركه في النظر الى ابنتها وتحصيل المصلحه لها وشفقتها عليها وفى استئذانها تطيب قلبها وارضاء لها فتكون أولى
بالنسبه للزوج
ليس هناك اشكال للزوج فلا يوجد مانع من مباشره العقد بنفسه متى كانت له اهليه المباشره ؛ وعمليا عند عقد القران
يقوم الزوج بمباشره العقد بنفسه اذا بلغ سن الرشد وهو سن احدى وعشرون سنه ويقوم بالتوقيع
على وثيقه الزواج بنفسه ودون وكيل معه بالوثيقه وله ان يزوج نفسه
