مباشره المكره او الجاهل لعقد النكاح

الاكراه في اللغه : اثبات الكره ؛ والكره :

معنى قائم بالمكره ينافى المحبه والرضا ؛ وفى الشرع : حمل الغير على ما لا يرضى من قول او فعل ولا يختار مباشره لو ترك ونفسه الاكراه نوعان :الأول الاكراه الملجئ : وهو الذى يعدم الرضا ويفسد الاختيار مثاله الاكره بالقتل ؛ او بقطع عضو من الأعضاء ؛ والثانى الاكراه غير ملجئ وهو الذى يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار ومثاله الاكراه بالحبس او القيد او الضرب ونحوه
ومن حيث انعكاس اثره على صحه التصرف نوعان ؛ بحق كاكراه القاضي المدين المفلس على بيع ملكه لسداد ما عليه من الديون وهو لا يقطع الحكم عن فعل الفاعل ؛ وبغير حق وهو يقطع الحكم عن فعل الفاعل فلا تصح معه جميع التصرفات بما فيها النكاح

يرى جمهور الحنفيه

ان الاكراه لا يقطع الحكم عن فعل الفاعل في خمس ( الزواج والطلاق والرجعه والعتاق واليمين ) قياسا على الهازل – والواقع ان هذا القياس باطل لاصطدامه بالنص على ان كل الاخبار التي استدل بها على صحه نكاح الهازل لم تسلم من الجرح ويقطعه فيما سوى هذا

اما عند جمهور الفقهاء

اذا توافرت الشروط الاتيه :
1 – ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما توعد به
2 – ان يكون المكره عاجزا عن دفع ما توعد به ويغلب على ظنه نزول ما هدد به ان لم يجب
3 -ان يكون ماهدد به ملجا وعاجلا لقوله تعالى : ( الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان ) سوره النحل الايه رقم 106 وقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه
عن خنساء بنت خذام الانصاريه ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فاتت النبى صلى الله عليه وسلم
فرد نكاحها ؛ ثم ان الاحكام انما تتعلق بالافعال والمقاصد ؛ فاذا عريت عن المقاصد لدليل كالاكراه
مثلا ؛ فلا تتعلق بها الاحكام عقلا ولا سمعا

اما الجهل

المقصود به عدم العلم وقيل : هو اعتقاد الشئ على خلاف ما هو عليه؛واعترضوا عليه : بان الجهل قد يكون بالمعدوم وهو ليس بشئ والجواب عنه : انه شيء في الذهن والتجهيل :وأنواع الجهل : الجهل المركب وهو لا يصلح عذرا ومثاله جهل الكافر ؛ لانهم مكابره بعدما وضح الدليل
والثانى لا يصلح عذرا لكنه دونه مثاله جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخره و كجهل الباغه وقاتل النفس بغير حق
والثالث يصلح شبهه كالجهل في موضع الاجتهاد الصحيح كما اذا عفا احد الوليين ثم اقتص الاخر على ظن ان القصاص لكل واحد على الكمال فلا قصاص عليه ؛ وذلك لانه موضع الاجتهاد ومثاله أيضا من زنى بجاريه امراته او والده بظن منه انها تحل له فلا يحد ؛ واخر يصلح عذرا كجهل مسلم لم يهاجر بالشرائع
اذا انتشر العلم فانه يصبح ملزما بخطاب الشارع في العبادات والمعاملات بما فيها النكاح وان جهل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *